أبي نجيح: إنما قال ابن عباس:"أكره أن أصوم فاردا، ولكن صوموا قبله يوما، أو بعده يوما" [1] . 50 ويحقق ذلك: ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم» ، قال الترمذي:"هذا حديث [2] حسن صحيح" [3] .
وروى سعيد في سننه عن هشيم، عن ابن أبي ليلى [4] عن داود بن علي، عن أبيه، عن جده ابن [5] عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله، أو [6] يوما بعده» [7] . ورواه أحمد، ولفظه: «صوموا قبله يوما، أو [8] بعده يوما» [9] .
(1) لم أجد فوائد داود بن عمرو هذه، كما لم أجد كلام ابن أبي نجيح في المصادر التي اطلعت عليها.
(2) "حديث": سقطت من (ب) . وهي في الترمذي:"حديث ابن عباس حسن صحيح" (3 / 128) .
(3) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو، الحديث رقم (754) ، (3 / 128) ، ولفظه:"أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصوم عاشوراء، يوم العاشر".
(4) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
(5) في (ب) : عن ابن عباس: والمثبت أصح.
(6) في (ب) : يوما بعده. والصحيح: أو.
(7) وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (3 / 290، 291) ؛ والبيهقي في سننه (4 / 287) ؛ وأحمد في المسند (1 / 241) باللفظ الذي أشار إليه المؤلف بعد، وفي سنده عندهم كلهم: ابن أبي ليلى، ثقة، لكنه سيئ الحفظ. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
(8) في (ب) : ويوما. . والصحيح: أو.
(9) مسند أحمد (1 / 241) .