الصلاة في هذا الوقت، فيرخص في ذوات الأسباب العارضة، أو هو [1] نهي مطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، وفيها أقوال أخر للعلماء [2] .
(1) في المطبوعة: هي.
(2) في المطبوعة زاد: والله أعلم.
انظر: المغني والشرح الكبير (1 / 756 ـ 768) ، وبداية المجتهد (1 / 131 ـ 135) .