|
(مَعًا)السنور معاء صَوت
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْمعَاد) الْحَيَاة الْآخِرَة والمرجع والمصير
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْمُعَارضَة) (فِي الْقَضَاء) طَريقَة الطعْن فِي الحكم الغيابي (مج)
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(المعانقة) (فِي علم النَّبَات) الورقة ذَات الْقَاعِدَة ة الَّتِي تحيط بالساق إحاطة جزئية كَمَا فِي أوراق الخشخاش (مج)
|
|
(الجمعاء) من الْبَهَائِم الَّتِي لم يذهب من بدنهَا شَيْء وَمن النوق الهرمة (ج) جمعوجمعاء من أَلْفَاظ توكيد الشُّمُول للمؤنث تَقول جَاءَت الْقَبِيلَة جَمْعَاء (ج) جمع تَقول جَاءَت الْقَبَائِل جمع
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(المعارف) الملامح وَيُقَال هِيَ حَسَنَة المعارف الْوَجْه وَمَا يظْهر مِنْهَا وَحيا الله المعارف الْوُجُوه وغطوا معارفهم تلثموا وَهُوَ من المعارف من المعروفين وهاجت معارف فلَان ولى عَنْك بوده كَمَا يهيج النَّبَات فيصفر وَخَرجْنَا من مجاهل الأَرْض إِلَى معارفها إِلَى مَا عرف مِنْهَا
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
المعارضة: لغةً: هي المقابلة على سبيل الممانعة، واصطلاحًا، هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم، ودليل المعارض، إن كان عين دليل المعلل، يسمى: قلبًا، وإلا فإن كانت صورته كصوته يسمى: معارضة بالمثل، وإلا فمعارضة بالغير، وتقديرها إذا استدل على المطلوب بدليل فالخصم إن منع مقدمة من مقدماته، أو كل واحدة منها على التعيين، فذلك يسمى: منعًا مجردًا، ومناقضة، ونقضًا تفصيليًّا، ولا يحتاج في ذلك إلى شاهد؛ فإن ذكر شيئًا يتقوى به يسمى: سندًا للمنع، وإن منع مقدمة غير معينة بأن يقول: ليس دليلك بجميع مقدماته صحيحًا، ومعناه: أن فيها خللًا، فذلك يسمى: نقضًا إجماليًا، ولا بد ههنا من شاهد على الاختلال، وإن لم يمنعشيئًا من المقدمات، لا معينة ولا غير معينة، بأن أورد دليلًا على نقض مدعاه، فذلك يسمى: معارضة.
|
|
المعارضة:[في الانكليزية] Opposition ،contradiction ،dispute [ في الفرنسية] Opposition ،contradiction ،contestation عند الأصوليين يطلق على التعارض كما عرفت وعلى نوع من الاعتراضات وهو إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم.والمراد بالخلاف المنافاة، فالمعترض يسلّم دليل المستدلّ، وينفي مدلوله بإقامة دليل آخر يدلّ على خلاف مدلوله، فالمعترض يقول للمستدلّ ما ذكرت من الدليل، وإن دلّ على الحكم، لكن عندي من الدليل ما يدلّ على خلافه، وليس له تعرض لدليله بالإبطال. ولهذا قيل هي ممانعة في الحكم مع بقاء دليل المستدلّ. وهي على نوعين: أحدهما المعارضة في الحكم بأن يقيم المعترض دليلا على نقيض الحكم المطلوب ويسمّى بالمعارضة في حكم الفرع أيضا، وبالمعارضة في الفرع أيضا وهي المعنيّ من لفظ المعارضة إذا أطلق كما وقع في العضدي. وثانيهما المعارضة في المقدّمة بأن يقيم دليلا على نفي شيء من مقدّمات دليله كما إذا أقام المعلّل دليلا على أنّ العلّة للحكم هي الوصف الفلاني، فالمعترض لا ينقض دليله بل يثبت بدليل آخر أنّ هذا الوصف ليس بعلّة.وحاصله أن يذكر السائل علّة أخرى في المقيس عليه تفقد هي في الفرع ويسند الحكم إليها معارضا للمجيب، وهي بالنسبة إلى تمام الدليل مناقضة وتسمّى هذه أيضا بالمعارضة في الأصل وفي علّة الأصل وبالمفارقة كما في نور الأنوار شرح المنار. وإنما سمّيت بالمفارقة لأنّ المعارض سائل بعلّة يقع بها الفرق بين الأصل والفرع. ثم المعارضة في الحكم إمّا أن يكون بدليل المعلّل ولو بزيادة شيء عليه تفيده تقريرا وتفسيرا وهو معارضة فيها معنى المناقضة. أمّا المعارضة فمن حيث إثبات نقيض الحكم. وأمّا المناقضة فمن حيث إبطال دليل المعلّل إذ الدليل الصحيح لا يقوم على النقيضين، لكن المعارضة أصل فيه والنقض ضمني لأنّ النقض القصدي لا يرد على الدليل المؤثّر، ولذلك سمّي معارضة فيها معنى المناقضة، ولم يسمّ مناقضة فيها معنى المعارضة. فإن قلت في المعارضة تسليم دليل الخصم وفي المناقضة إنكاره فكيف هذا ذاك.قلت يكفي في المعارضة التسليم بحسب الظاهر بأن لا يتعرّض للإنكار قصدا. فإن قلت ففي كلّ معارضة معنى المناقضة لأنّ نفي حكم الخصم وإبطاله يستلزم نفي دليله المستلزم له ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم. قلت عند تغاير دليلين لا يلزم ذلك لاحتمال أن يكون الباطل دليل المعارض بخلاف ما إذا اتحد الدليل. ثم دليل المعارض إن دلّ على نقيض الحكم بعينه فقلب كقولهم في صوم رمضان صوم فرض فلا يتأدّى إلّا بتعيين النّية كصوم القضاء فيقول الحنفي صوم فرض فيستغني عن تعيين النية بعد تعيّنه كصوم القضاء، وإنّما يحتاج إلى تعيين واحد فقط، فهذا كذلك، لكن الصوم في رمضان يتعيّن قبل الشروع بتعيين الله تعالى وفي القضاء أنّما يتعيّن بالشروع بتعيين العبد. وإن دلّ على حكم آخر يلزم ذلك النقيض فعكس كقولهم في صلاة النفل عبادة لا يمضى في فاسدها فلا تلزم بالشروع كالوضوء، فيقال لهم لمّا كان كذلك وجب أن يستوي في النفل عمل النذر والشروع كما في الوضوء، وذلك إمّا بشمول العدم أو بشمول الوجود والأول باطل لأنّها تجب بالنذر إجماعا، فتعيّن الثاني وهو الوجوب بالنذر والشروع جميعا وهو نقيض حكم المعلّل.فالمعترض أثبت بدليل المعلّل وجوب الاستواء الذي لزم منه وجوب صلاة النفل بالشروع، وهو نقيض أثبته المعلّل من عدم وجوبه بالشروع.والقلب أقوى من العكس فإنّ المعترض به جاء بحكم آخر غير نقيض حكم المعلّل وهو اشتغال بما لا يعنيه بخلاف المعترض بالقلب، فإنّه لم يجئ إلّا بنقيض حكم المعلّل. وأما أن يكون بدليل آخر وهي المعارضة الخالصة وإثباته لنقيض الحكم إمّا أن يكون بعينه أو بتغيير ما أو بنفي حكم يلزم منه ذلك النقيض. مثال الأول:المسح ركن في الوضوء فيسنّ تثليثه كالغسل فيقال المسح في الرأس مسح فلا يسنّ تثليثه كمسح الخفّ، وهذا الوجه أقوى الوجوه.ومثال الثاني قول الحنفي في اليتيمة إنّها صغيرة يولّى عليها بولاية الإنكاح كالتي لها أب، فقال الشافعي: هذه صغيرة فلا يولّى عليها بولاية الإخوة قياسا على المال إذ لا ولاية للأخ على مال الصغيرة بالاتفاق. فالمعلّل أثبت مطلق الولاية والمعارض لم ينفها بل نفى ولاية الأخ فوقع في نقيض الحكم تغيير هو التقييد بالأخ، ولزم نفي حكم المعلّل من جهة أنّ الأخ أقرب القرابات بعد الولادة، فنفي ولايته يستلزم نفي ولاية العمّ ونحوه. ومثال الثالث ما قال أبو حنيفة رحمه الله في المرأة التي أخبرت بموت زوجها فاعتدت وتزوّجت بزوج آخر فجاءت بولد ثم جاء الزوج الأول حيّا أنّ الولد للزوج الأول لأنّه صاحب فراش صحيح لقيام النكاح بينهما، فإن عارضه الخصم بأنّ الثاني صاحب فراش فاسد فيستوجب به النسب، كما لو تزوّجت امرأة بغير شهود وولدت منه يثبت النّسب منه وإن كان الفراش فاسدا، فهذه المعارضة لم تكن لنفي النسب عن الأول بل لإثبات النسب من الثاني، وهذا وإن كان حكما آخر إلّا أنّه يلزم من ثبوته نفي حكم المعلّل وهو ثبوت النسب من الأول. والمعارضة في المقدمة إن كانت بجعل علّة المستدل معلولا والمعلول علّة فمعارضة فيها معنى المناقضة، وتسمّى هذا أيضا بالقلب، وهذا إنّما يرد إذا كان العلّة حكما لا وصفا لأنّه إن كان وصفا لا يمكن جعله معلولا والحكم علّة نحو القراءة تكرّرت فرضا في الركعتين الأوليين فكانت فرضا في الأخريين كالركوع والسجود، فيقال لا نسلّم هذا بل إنّما تكرّر الركوع والسجود فرضا في الأوليين لأنّه تكرّر فرضا في الأخريين، وإن لم تكن كذلك تسمّى معارضة خالصة وهي قد تكون لنفي علّية ما أثبت المستدلّ علّيته وقد تكون لإثبات علّة أخرى إمّا قاصرة أو متعدّية إلى مجمع عليه أو مختلف فيه. هذا حاصل ما ذكره صاحب التوضيح وفيه بعض المخالفة لكلام فخر الإسلام لما فيه من الاضطراب، وذلك أنّه قال إنّ المعارضة على نوعين: لأنّ دليل المعلّل إن كان بعينه دليل المستدلّ فهو معارضة فيها معنى المناقضة وإلّا فهو معارضة خالصة. والأول هو القلب في اصطلاح أهل الأصول والمناظرة معا. والقلب نوعان أحدهما أن تجعل العلّة معلولا والمعلول علّة من قلبت الشيء جعلته منكوسا، وثانيهما أن تجعل الوصف شاهدا لك بعد ما كان شاهدا عليك من قلب الشيء ظهرا لبطن، وهذا هو الذي يسمّيه أهل المناظرة بالمعارضة بالقلب ويقابل القلب العكس وهو ليس من باب المعارضة، لكنه لمّا استعمل في مقابلة القلب ألحق بهذا الباب، وهو نوعان: أحدهما بمعنى ردّ الشيء على سنته الأولى وهو يصلح لترجيح العلل لدلالته على أنّ للحكم زيادة تعلّق بالعلّة حتى ينتفي بانتفائها، فإنّ ما يطّرد وينعكس أولى مما يطّرد ولا ينعكس، كقولنا ما يلزم بالنّذر يلزم بالشروع كالحج فإنّ عكسه ما لا يلزم بالنذر لا يلزم بالشروع كالوضوء، وثانيهما بمعنى ردّ الشيء على خلاف سنّته، كما يقال هذه عبادة لا يمضى في فاسدها فلا يلزم بالشروع كالوضوء.فيقال لمّا كان كذلك وجب أن يستوي فيه عمل النّذر والشروع كالوضوء، وهذا نوع من القلب ضعيف يسمّى قلب التسوية وقلب الاستواء.والثاني أي المعارضة الخالصة ويسمّى في علم المناظرة معارضة بالغير خمسة أنواع. اثنان في الفرع وثلاثة في الأصل، وجعل أحد الأنواع الخمسة المعارضة بزيادة هي تفسير للأول وتقرير، كما يقال المسح ركن فيسنّ تثليثه كالغسل فيقال ركن فلا يسنّ تثليثه بعد إكماله كالغسل، وهذا أحد وجهي القلب فأورده تارة في المعارضة التي فيها مناقضة نظرا إلى أنّ الزيادة تقرير فيكون من قبيل جعل دليل المستدلّ دليلا على نقيض مدّعاه، فيلزم إبطاله، وتارة في المعارضة الخالصة نظرا إلى الظاهر وهو أنّه مع تلك الزيادة ليس دليل المستدلّ بعينه وأيضا جعل أحد الأنواع الخمسة القسم الثاني من قسمي العكس هكذا في التلويح.اعلم أنّ أصحاب المناظرة قالوا المعارضة إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم، والمراد بالخلاف المنافاة، فإن اتحد دليلاهما صورة ومادة كما في المغالطات العامة الورود فمعارضة بالقلب. مثاله المدعى ثابت وإلّا لكان نقيضه ثابتا، وعلى تقدير ثبوت نقيضه لكان شيء من الأشياء ثابتا، فلزم من هذه المقدّمات هذه الشرطية، إن لم يكن المدعى ثابتا لكان شيء من الأشياء ثابتا وينعكس بعكس النقيض إلى هذا إن لم يكن شيء من الأشياء ثابتا لكان المدعى ثابتا، وإن اتحد صورتهما فقط كأن يكون على الضرب الأول من الشكل الأول مثلا مع اختلافهما في المادة فمعارضة بالمثل، كما إذا قال المعلّل العالم محتاج إلى المؤثّر، وكلّ محتاج إليه حادث فهو حادث.يقول المعارض العالم مستغن عن المؤثّر، وكلّ مستغن عن المؤثّر قديم فهو قديم. وإن لم يتّحدا لا صورة ولا مادة فمعارضة بالغير كما لو قال المعارض في المثال المذكور لو كان العالم حادثا لما كان مستغنيا، لكنه مستغن فليس بحادث كذا في الرشيدية.
|
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
المعاد:[في الانكليزية] Repeated hemistich ،dooms -day ،hereafter ،resurrection ،afterworld [ في الفرنسية] Hemistiche reitere ،le jugement dernier ،la resurrection des corps ،la vie future بالفتح هو عند البلغاء اسم صفة وهو أن يعاد العجز في المصراع الأوّل في صدر المصراع الثاني، والعجز في المصراع الثاني في الصّدر من المصراع الثالث، وهكذا حتى النّهاية. مثاله البيتان التاليان وترجمتهما:جاء الربيع البهيج فأخذت الخضرة الصحراء (غطّت) فماذا تقول الصحراء (المخضرة). إنها تقول هات الشراب الشراب يزيد الطرب من يد ابن الحورية ابن الحورية قد فرغ من حور الشمس هكذا في مجمع الصنائع. وهذا أخصّ من التّشبيع كما مرّ.والمعاد عند أهل الكلام يسمّونه الحشر، وهو قسمان: جسماني وروحاني، وقد سبق في لفظ الحشر.وأمّا المعاد عند الصوفية فهي الأسماء الكلّية الإلهية، كما إنّهم يسمّون المبدأ الأسماء الكلّية الكونية. ومجيء السّالك من طريق الأسماء الكلّية الكونية لأنّها مبدأه، ورجوعه من طريق الأسماء الكلّية الإلهية لأنّها معاده. ويقول في شرح (كلشن: الحديقة): المبدأ كلّ واحد له اسم ظهر منه: كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. يا أخي:الشيء هو مظهر. والمبدأ والمعاد له هو ذلك الاسم. والعارف هو ذلك الاسم لذلك المظهر ما عدا الإنسان الكامل فهو مظهر وعارف لجميع الأسماء. كذا في كشف اللغات.
|
|
المعاقبة:[في الانكليزية] Prosodic modification ،concomitance of two causes [ في الفرنسية] Modification prosodique ،concomitance de deux causes عند أهل العروض كون الحرفين بحيث إذا أسقط أحدهما يثبت الآخر عقيبه فيتصوّر أن يكونا معا ولا يتفق أن يسقطا معا، وذلك يقع في سببين خفيفين هما بين وتدين مجموعين، سواء كان من ركن واحد أو من ركنين، وأن كان السببان والوتد الآخر من ركن واحد فلا معاقبة بينهما إلّا في المضمر من الكامل والعروض السالمة من المنسرح، كذا في بعض رسائل عروض العربي. ويقول في جامع الصنائع: المعاقبة اجتماع سببين بحيث لا يسقط أحدهما.
|
|
المعاملة:[في الانكليزية] Treatment ،conduct ،transaction [ في الفرنسية] Traitement ،conduite ،transaction هي عند الفقهاء عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائط جوازها كذا في فتاوى العالمكيرية. وتطلق المعاملات أيضا على الأحكام الشرعية المتعلّقة بأمر الدنيا باعتبار بقاء الشخص كالبيع والشراء والإجارة ونحوها، وقد سبق في المقدمة في تفسير علم الفقه.
|
|
(مَعَا)(هـ) فِيهِ «المؤمنُ يأكُل فِي مِعًى واحدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعاء» هَذَا مثَلٌ ضَرَبَهُ للمؤمنِ وزُهْده فِي الدُّنْيَا، وَالْكَافِرِ وحِرْصِه عَلَيْهَا. وَلَيْسَ مَعْنَاهُ كثْرَة الأكلِ دُونَ الاتِّساعِ فِي الدُّنْيَا. وَلِهَذَا قِيلَ: الرُّغْبُ شُؤمٌ؛ لِأَنَّهُ يَحملُ صاحبَه عَلَى اقْتحامِ النَّارِ.وَقِيلَ: هُوَ تخصيصٌ لِلْمُؤْمِنِ وتَحامِي مَا يَجُرُّه الشّبَعُ مِنَ القَسْوة وطاعةِ الشَّهوة.ووصفُ الكافرِ بكثرةِ الْأَكْلِ إغلاظٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ، وتأكيدٌ لِما رُسِمَ لَهُ.وَقِيلَ: هُوَ خاصٌّ فِي رجُلٍ بعيِنه كَانَ يأكلُ كَثِيرًا فأسْلَم فقَلَّ أكلُه.والمِعَى: واحُد الأَمْعاء، وَهِيَ المَصارِين.(هـ) وَفِيهِ «رَأَى عثمانُ رَجُلًا يقْطَع سَمُرَةً فَقَالَ: ألَسْتَ تَرْعَى مَعْوَتَها؟» أَيْ ثمرتهَا إِذَا أدركَت. شَبَّهها بالمَعْوِ، وَهُوَ البُسْر إِذَا أرْطَبَ.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
بئرُ مُعاوِيَةَ:
بين عسفان ومكة، منسوبة إلى أبي عبيد الله معاوية بن عبد الله وزير المهدي، كان المهدي أقطعه هذا الموضع فيما أقطعه لما استوزره، فسميت به. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
الدِّمْعَانَةُ:
بكسر أوله، وسكون ثانيه، والعين مهملة، وبعد الألف نون: ماء لبني بحر من بني زهير بن جنّاب الكلبيّين بالشام. |