-الأصول الثابتة: كالأراضي و المباني و الحائق و البساتين و المساجد و المصانع والمخازن و المتاجر وغيرها.
-أصول شبه ثابتة: فهي ملحقة بأصل ثابت و لازمة له كالأبواب و النوافذ للعقار و الأشجار للحدائق والبساتين و هكذا، ما يتعذر استعماله بدون أصله.
-عروض متداولة (أصول منقولة) :وهي العروض التي يمكن تداولها و نقلها، مثل الحيوانات و السيارات، من مكان إلى آخر دون أن تتلف.
-عروض في صورة أثمان (النقود الموقوفة) :تتمثل في الأموال النقدية الموقوفة مثل الذهب و الفضة و البنكنوت والصكوك وشهادات الاستثمار، و ما في حكمها، و المحبوس عينها و عائدها على وجوه البر و الخير. [1]
-حقوق معنوية: و هي الأصول المعنوية التي تحقق إيرادا لصاحبها كحقوق التأليف، و براءة الاختراع وبالنظر إلى هذه الأشكال يكون الوقف شاملا لجميع أنواع الأشكال التي يتخذها المال المتقوم شرعا.
للوقف طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة الوحدات الاقتصادية العامة والخاصة ومن ثم لها سمات خاصة والتي لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التعامل مع الأوقاف تأسيسا أو إدارة أو استثمارا، ومن أهم هذه الصفات والخصائص مايلي: [2]
-تنوع أموال الوقف بحيث قسمها الفقهاء إلى ثلاث مجموعات رئيسية وهي الأموال الثابتة والأموال المنقولة والنقود وما في حكمها.
-وقف أصل المال وتسبيل الثمرة، فالوقف يوجب المحافظة على الأصول المدرة للمنافع والعوائد وهذا يتطلب صيانة مستمرة وإحلال واستبدال الأصل المتهالك.
-عدم جواز نقل الملكية إلا في حالات الاستبدال إذا اقتضت الضرورة الشرعية لذلك، فالقاعدة الأساسية أن يضل المال الموقوف مملوك للجهة الموقوفة لها، وله شخصية اعتبارية ولا يجوز لناظر أو إدارة الوقف نقل ملكية الوقف إلى الغير إلا في حدود ما يسمح به الفقهاء لزيادة منافع الوقف واستمرارية عطاءه.
(1) عبد الستار أبو غدة وحسين حسين شحاتة، مرجع سابق، ص 195.
(2) حسين حسين شحاته، استثمار أموال الوقف، أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، الكويت،11 - 12 أكتوبر 2003، الأمانة العامة للأوقاف،2004،ص 157.