الصفحة 4 من 27

الخاصة" [1] .ويرى أن هذا التعريف يتناسب مع حقيقة الوقف القانونية وطبيعته الاقتصادية ودوره الاجتماعي وذلك من حيث أنه: [2] "

-الوقف هو صدقة جارية ما بقيت أو بقي أصلها.

-يعبر عن جميع أشكال الوقف وأنواعه فهو حبس عن الاستهلاك الشخصي ,بما يعني أنه ينشئ رأس مال اقتصادي قادر على إنتاج المنافع وهو يعبر وقف المنافع المتكررة عن رأس مال هذه المنافع ,وهو القيمة الحالية لمجموعة المنافع المستقبلية الموقوفة. وهو يعبر أيضا عن رأس مال منتج لخدمات أو سلع مستقبلية كالمجلات الدورية وحق المرور وغيرها من الخدمات والسلع.

-يقع الوقف على المال وهذا المال قد يكون ثابتا أو منقولا وقد يكون عينا كالآلات والسيارات وقد يكون نقدا كمال المضاربة أو الاقتراض كما يمكن أن يكون منفعة متمولة مثل منفعة نقل المرضى أو منفعة أصل ثابت.

-يتضمن حفظ المال الموقوف والإبقاء عليه حتى يمكن تكرار الانتفاع به أو بثمره وبهذا يتضمن معنى الاستمرارية وجود المال.

-يتضمن معنى تكرار الانتفاع والاستمرار حيث يعبر عن الجريان.

-يشمل الوقف المباشر الذي ينتج المنافع كما يشمل الاستثمار الذي يقصد بيع منتجاته وإنفاق إيرادها على أغراض الوقف.

-يشمل وجوه البر العامة الاجتماعية والاقتصادية.

شهدت المجتمعات الغربية - أوروبا وأمريكا- نموا مطردا في الأعمال الخيرية والأنشطة التطوعية غير الهادفة للربح، على مدى القرنين التاسع عشر والعشرون وتطورت تلك الأعمال والأنشطة على أساس عدد من الصيغ التنظيمية [3] .وهذه بعض التعريفات لهذه الصيغ والتي هي شبيهة بالوقف:

ففي الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية"International Encyclopedia of the Social Sciences"تحت عبارة (foundation) ومعناها (الأموال أو المؤسسة الوقفية) ، فقد عرف الوقف بأنه"وسيلة لمشاركة مال خاص في غرض عام."

(1) منذر القحف، الوقف الإسلامي، تطوره، إدارته، تنميته، دار الفكر، دمشق،2000,ص 62.

(2) منذر القحف، الوقف الإسلامي، تطوره، إدارته، تنميته، مرجع سابق، ص 63.

(3) إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف و السياسة في مصر، مرجع سابق، ص 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت