يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ردًا على هذه السؤال ص 280 (باب الجهاد) : (وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء أكانوا أهل(ماردين) أو غيرهم، والمقيم بها إن كان عاجز عن إقامة دينه وجبة الهجرة عليه وإلا امتنعت ولم تجب، ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم ويجب عليهم الإقلاع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة فإذا لم يكن إلا بالهجرة تعينت) ويضيف ابن تيمية قاصدًا أهالي ماردين الذين يعاونون التتار (السلطة الحاكمة) .. (ولا يصل سبهم عمومًا بالنفاق بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، فيدخل فيها بعض أهل مردين وغيرهم) أي ليس كلهم، ص 280 مسالة (513) . في رجل جندي وهو يريد ألا يخدم (الجواب) (إذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادر عليها لا ينبغي له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجعة على المسلمين، بل كونه مقدم في الجهاد الذي يجعله الله ورسوله أفضل من التطوع بالعبادة كصلاة التطوع والحج وصيام التطوع والله أعلم) .