فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 61

أخرج البخاري عن سلمة رضي الله عنه قال: (بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة فلم حف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع، فقلت بايعت يا رسول الله .. قال: أيضًا، فبايعته الثانية فقلت له: يا أبا سلمة على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ، قال: على الموت) وأخرجه أيضا مسلم والترمزي، وأخرج البخاري ص 415 أيضا عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: (لما كان زمن الحمرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم) فأخرجه أيضا مسلم في العين ص15 والبيهقي.

والرواية السابقة تعيد جواز البيعة على الموت ولسنا هنا بصدد دراسة موقف عبد الله بن زيد وهناك فارق بين بيعة الموت والبيعة المطلقة للخليفة فقط وليس بمعنى ذلك أن أمير الحيذ لا يطع فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني) (متفق عليه) .

وعن ابن عباس في قوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وألي الأمر منكم) نزلت في عبد الله بن حذافة بعثه رسول الله في سرية أي مكان أمير جهاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت