جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير إنذار .. روى الإمام مسلم عن ابن عدي قال: كتبت إلى نافع أسئلة عن الدعوة قبل القتال قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك أول الإسلام .. قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم فارون وانعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى مسبيهم وأصاب يومئذ، قال يحي أحسبه قال جويرية أو قال البيتة ابنة الحارث.
الشرح: قال النووي في هذا الحديث جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة ولا يجب الإنذار مطلقًا قال مالك وغيره .. وهذا ضعيف .. والثاني لا يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب أن يلفتهم لكن يستحب وهذا هو الصحيح وبه قال نافع مولى بن عمر والحسن البصري والثوري الليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور .. وقال بن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم .. انتهى (مسلم شرح النووي) .