وقيل: ما يكون فعله راجحا في نظر الشرع مع جواز تركه كقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} إلا أنّ الأمر في الوجوب أظهر منه في الندب.
فإذا ورد الأمر متجرّدا عن القرائن، حمل على الوجوب، إلا أن يدلّ دليل على إرادة الندب، فيحمل عليه ...