فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 757

فصل

ذهب إمامنا ومالك إلى المنع من الذرائع وهو: ما ظاهره الإباحة ويتوصّل به إلى فعل المحظور. مثل: أن يبيع السلعة بمائة نسيئة، ويشتريها بأقل من ذلك نقدا ليتوصّل بذلك إلى بيع قليل بكثير إلى أجل، ونحو ذلك كله باطل حرام عندهما، وأباحه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت