فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 643 من 757
فصل
ذهب إمامنا ومالك إلى المنع من الذرائع وهو: ما ظاهره الإباحة ويتوصّل به إلى فعل المحظور. مثل: أن يبيع السلعة بمائة نسيئة، ويشتريها بأقل من ذلك نقدا ليتوصّل بذلك إلى بيع قليل بكثير إلى أجل، ونحو ذلك كله باطل حرام عندهما، وأباحه
حجم الخط: