فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 757

قال أصحابنا: ترجّح العلّة بما يرجّح به الخبر من موافقتها لدليل آخر من كتاب اللّه، أو سنّة رسوله، أو خبر مرسل، وكون أحدهما ناقله عن الأصل فيرجّح المنصوص عليها على ما لم ينصّ عليها، لأنّ نصّ الشارع دليل على صحّتها.

والعلّة التي لها أصول متعدّدة أولى من ذات الأصل الواحد خلافا للشافعي ومثّله القاضي بالمبتوتة بدون الثلاث إذا تزوّجت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت