فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 757

والحنفيّة: لا يلزمهم في الحال، إنما يلزمهم بعد زوال العذر بأمر جديد.

قال صاحب الرعاية: المسافر يقضي بالأمر الأول في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت