ردّ» فيجب أن يكون مردودا، والصحابة فمن بعدهم لم يزالوا على الاستدلال بمجرّد النهي على فساد العقود المنهي عنها، كاستدلالهم على فساد عقد الربا بقوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} ، ونهي النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب متفاضلا، واحتجاج ابن عمر على تحريم نكاح المشركات بقوله تعالى: