فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 757

وعن المالكية كالمذهبين.

لنا: أن تقيّد أحد اللفظين صريح في اشتراطه فوجب اعتباره كالملفوظ به.

وأمّا إن تعلقا بسببين مثل تقييد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل وإطلاقها في كفارة الظهار فهل يحمل أحدهما على الآخر؟

فيه روايتان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت