والمالكية كالمذهبين.
ووجه قول القاضي: إنّ اللّه تعالى قال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} ولم يذكر عدلا ولا يجوز إلا عدل، وظاهر ذلك حمل المطلق على المقيد.
وأيضا: فإنّ العرب تطلق في موضع، وتقيّد في موضع، وتحمل أحدهما على الآخر كما قال: