فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 757

والمالكية كالمذهبين.

ووجه قول القاضي: إنّ اللّه تعالى قال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} ولم يذكر عدلا ولا يجوز إلا عدل، وظاهر ذلك حمل المطلق على المقيد.

وأيضا: فإنّ العرب تطلق في موضع، وتقيّد في موضع، وتحمل أحدهما على الآخر كما قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت