قال أبو الخطاب: ليس بمجمل والواجب حمله على عمومه في كل ما يسمّى بيعا إلا ما خصّه الدليل.
قال: وما احتجّ به القاضي فهو حجة عليه لأنهم فرّقوا بين البيع والربا في الاسم، وإنما قالوا هو مثله في المعنى.
وعن المالكيّة كالمذهبين.
ومنها: قوله صلّى اللّه عليه وسلم: «لا صلاة إلا بأم القرآن» ، «لا صيام لمن