فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 757

قال أبو الخطاب: ليس بمجمل والواجب حمله على عمومه في كل ما يسمّى بيعا إلا ما خصّه الدليل.

قال: وما احتجّ به القاضي فهو حجة عليه لأنهم فرّقوا بين البيع والربا في الاسم، وإنما قالوا هو مثله في المعنى.

وعن المالكيّة كالمذهبين.

ومنها: قوله صلّى اللّه عليه وسلم: «لا صلاة إلا بأم القرآن» ، «لا صيام لمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت