إذا ثبت ذلك فعرف الاستعمال يكون من ثلاثة أوجه:
عرف اللغة نحو قولك: دابة.
وعرف الشرعيّة: الصلاة والصوم والحج.
وعرف الصناعة كتسمية أهل الكتابة الديوان زماما، ويسمّي أهل الإبل الخطام زماما فإذا ورد شيء من ألفاظ اللغة والشرع، حمل على ما عرف الاستعمال فيه من الجهة التي ورد فيها وصار ذلك حقيقة عرفيّة.