لنا: إن كون الاسم اسما للمعنى غير واجب، إنما هو تابع للاختيار، بدليل انتفاء الاسم عن المعنى قبل المواضعة، إذ كان
يجوز أن يسمّى المعنى بغير ما سمّي به نحو تسمية السواد بياضا أو حمرة، وغير ذلك، وإذا جاز ذلك جاز أن يختار مختار نقل الاسم عن معناه إلى غيره لأنه تابع للاختيار وقد وجد ذلك، فإنّ الصلاة لم تكن مستعملة في اللغة لمجموع هذه الأفعال، ثمّ صار ذلك اسما لها، حتى لم يعقل من إطلاقها سواه وكذلك الصوم والزكاة والحج ونحو ذلك-و اللّه أعلم-.