لاستحالة اجتماع الضدين ولجاز نسخ القرآن والمتواتر به، لكونه بمنزلته في إفادة العلم، ولوجب الحكم بالشاهد الواحد، ولاستوى فيه العدل والفاسق ولا قائل بذلك.
فإن اجتمعت الأمة على حكمه وتلقّيه بالقبول، فظاهر قول أصحابنا إنه يفيد العلم من حيث إنهم لم يجمعوا على العمل به إلا
بعد القطع بصحّته.
وكذلك إذا تلقّوه بالقبول مع عدم جواز الخطأ عليهم، لقوله صلّى اللّه عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» .