فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 757

والنية والترتيب في الطهارة.

وإن لم تغيّره فليست نسخا فلو أوجب ستر الفخدين، ثمّ أوجب ستر الركبتين لم يكن ذلك نسخا.

وقال عبد الجبار: إن غيّرت الزيادة المزيد عليه تغييرا شرعيا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت