وهو قول الشافعي.
وجه الأول قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} والنسخ ضرب من البيان، لأنه يبيّن انقطاع المدّة.
ولأنّ القرآن والمتواتر شرع مقطوع بصحته، فإذا جاز نسخ القرآن بالقرآن جاز نسخه بالمتواتر من السنّة يبيّن ذلك أنّ قوله: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} نسخ بقوله-صلّى اللّه عليه وسلم-: «لا وصيّة لوارث» .