ومنهم من قال: يقرأ ما شاء.
فقال هو: يقرأ بعض آية.
وجه الأوّل: إنّ اختلافهم على قولين، اتّفاق منهم في المعنى على المنع من إحداث ثالث، وأنه خطأ، لأنهم إنما اختلفوا في تعيين الحق في أحدهما، ولم يختلفوا في أن ما عداهما باطل، فالقائل بالثالث مخالف لإجماعهم، فيسقط قوله كما لو أجمعوا