فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 757

أهل الذمّة: ذمي معتمل عند الحراب لا رقّ عليه لمسلم، فوجبت عليه الجزية كالحر، فذلك تصريح بالعلّة.

الثاني: قياس الدلالة: وهو أن يذكر لازم العلّة من غير تصريح بها كقولك في شهادة العبد: قبلت روايته فوجب قبول شهادته.

فيقال: الرواية ليست علّة لكن تدلّ عليها.

الثالث: قياس الإخالة: وهو أن يكون إثبات العلّة بالمناسبة والإخالة.

الرابع: قياس الشبه: وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت