فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 757

العلّة في جنس الحكم، أو جنس العلّة في عين الحكم.

فالأول مثل قولنا: معنى الإسكار فإنه مناسب لتحريم النبيذ صيانة للعقل، وقد ظهر اعتباره في الخمر.

والثاني: قياس الصغيرة على الكبيرة في ولاية النكاح على ولاية المال لأنّ للصغر تأثيرا في ولاية المال، إلا أنها من قبيل جنس الولاية لا أنها عين ولاية البضع.

الثالث: جنس المشقّة في سقوط القضاء، فإنّا أجمعنا على أنّ الحائض لا يجب عليها قضاء الصلاة لأجل المشقّة، والمسافر يصلي الظهر ركعتين، فلا يجب عليه قضاء الركعتين المتروكتين بسبب المشقّة، وهو نوع يخالف مشقّة الحائض إلا أنهما جنس واحد.-و اللّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت