فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 757

وقال أبو حنيفة: لا يثبت شيء من ذلك بالقياس.

لنا: إنّ الأمر بالاعتبار عام فلا يخصّ إلا بدليل.

وأيضا: فإنّ معاذا قال للنبي صلّى اللّه عليه وسلم-: ثمّ اجتهد رأيي. فصوّبه ولم يستثن شيئا من الأحكام.

واستشار عمر الناس في حدّ الخمر فقالوا: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فيجب عليه حدّ المفتري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت