وقال أبو حنيفة: لا يثبت شيء من ذلك بالقياس.
لنا: إنّ الأمر بالاعتبار عام فلا يخصّ إلا بدليل.
وأيضا: فإنّ معاذا قال للنبي صلّى اللّه عليه وسلم-: ثمّ اجتهد رأيي. فصوّبه ولم يستثن شيئا من الأحكام.
واستشار عمر الناس في حدّ الخمر فقالوا: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فيجب عليه حدّ المفتري