الحنفيّة.
وقال الشافعي وأصحابه والمالكيّة: هي صحيحة.
لنا: إن علل الشرع أمارات، والقاصرة ليست أمارة على شيء، ولأنّ الأصل أن لا يعمل بالظن، لأنه جهل ورجم بالظنّ، وإنما جاز في المتعدّية لضرورة العمل بها، والقاصرة لا يعمل بها، ولا ضرورة إليها فتبقى على الأصل.
وأيضا: القاصرة لا فائدة فيها، وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به.