فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 757

أحدهما: يشترط ذلك ومتى تخلّف الحكم عنها مع وجودها علمنا أنها ليست علّة إن كانت مستنبطة، أو أنها بعض علّة إن كانت منصوصا عليها، وهو قول الشافعيّة.

والثاني: أنها تبقى فيما عدا المحل المخصوص، اختاره أبو الخطاب قال: وكلام أحمد يحتمل القولين وبالثاني قال أصحاب الشافعي.

فأمّا العلّة المنصوصة فمن قال بتخصيص العلّة قال بتخصيصها.

ومن منع من تخصيص المستنبطة اختلفوا في ذلك.

فقال بعضهم: يجوز تخصيصها، وبعضهم قال: لا يجوز،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت