أحدهما: يشترط ذلك ومتى تخلّف الحكم عنها مع وجودها علمنا أنها ليست علّة إن كانت مستنبطة، أو أنها بعض علّة إن كانت منصوصا عليها، وهو قول الشافعيّة.
والثاني: أنها تبقى فيما عدا المحل المخصوص، اختاره أبو الخطاب قال: وكلام أحمد يحتمل القولين وبالثاني قال أصحاب الشافعي.
فأمّا العلّة المنصوصة فمن قال بتخصيص العلّة قال بتخصيصها.
ومن منع من تخصيص المستنبطة اختلفوا في ذلك.
فقال بعضهم: يجوز تخصيصها، وبعضهم قال: لا يجوز،