بدمه، ولو كان نجسا لم يؤكل بدمه كسائر الحيوانات النجسة دماؤها.
ومثل قولنا: الشّعر لا روح فيه لأنه لو كان فيه روح لم يجز أخذه من الحيوان حال حياته، ولمّا جاز أخذه في حياته علمنا أنه لا روح فيه فهو كالريق.
قال أبو الخطاب: لا يصحّ ذلك ولا يسمّى قياسا وهو قول أصحاب الشافعي.