فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 757

الخصمين في المسألة حكما شرعيا ويدّعي الآخر البقاء على الأصل، مثل أن يدّعي حنفي وجوب الوتر فيقول مخالفه: الأصل براءة الذمّة طريق اشتغالها الشرع، فمن أدعى شرعا فليبيّنه. فهذه طريقة صحيحة.

وأمّا الاستصحاب الشرعي، فمثل استصحاب حكم العموم إلى أن يرد مخصص، واستصحاب النص إلى أن يرد ناسخ، ونحو ذلك فكل ذلك دلّ الشرع على ثبوته ودوامه كالملك الثابت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت