726-عبد الملك بن نافع ابن أخي القعقاع.
وقد قيل عبد الملك بن القعقاع.
يَروِي عَن ابن عُمَر في إباحة شرب المسكر.
روى عنه الشيباني وقرة العجلي.
لا يحل الاحتجاج به بحال.
رَوَى عَن ابن عُمَر قال: كنا عند رسول الله صَلى الله عَليهِ وَسلم فأتي بقدح فيه شراب فقربه إلى فيه ثم رده فقال له بعض جلسائه: أحرام هو يا رسول الله ! قال: رده فرده ثم دعا بماء فصبه عليه ثم قال: انظروا إلى هذه الأشربة إذا اغتلمت عليكم فاقطعوا متونها بالماء.
حَدَّثناه الحسن بن سفيان، قال: حَدَّثنا أبو بكر بن أَبي شيبة، قال: حَدَّثنا وكيع، عن إسماعيل بن أَبي خالد، عَن قرة العجلي عن عبد الملك بن القعقاع، عَن ابن عُمَر قال: كنا عند رسول الله صَلى الله عَليهِ وَسلم فأتي بقدح شراب فذكره.
ولا أعلم له شيئا مرويا غير هذا الخبر الواحد. وقد خالف فيه أصحاب ابن عُمَر الثقات مثل سالم ونافع وذويهما، لا يجوز أن يحكم لأجل ما روى خبرا واحدا على جماعة ثقات خالفوه، بل الحكم لهؤلاء عليه أولى وإلزاق الخطأ به أحرى.
لا يجوز الاحتجاج به بحال.