شيخ، يَروِي عن حميد الطويل وعوف الأعرابي الأشياء الموضوعة وغيرهما من الثقات الأحاديث المقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال، وهذا شيخ ليس يعرفه إلا الباحث عن هذا الشأن.
رَوَى عَن حُميد، عن أَنس بن مالِك، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليهِ وَسلم: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها.
ورَوَى عَن عوف الأعرابي، عَن ابن سيرين، عَن أَبِي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليهِ وَسلم: إذا حملت المرأة فلها أجر الصائم القائم القانت المخبت المجاهد في سبيل الله عز وجل، فإذ ضربها الطلق فلا يدري أحد من الخلائق ما لها من الأجر، فإذا وضعت فلها بكل رضعة عتق نسمة.
أخبرنا بالحديثين جميعا محمد بن الحسن بن قُتَيبة، قال: حَدَّثنا وارث بن الفضل، قال: حَدَّثنا الحسن بن محمد البلخي، قال: حَدَّثنا حميد وقال في الخبر الآخر حَدَّثنا عوف.
فهذا الحديث لا أصل له، والأول قول الشعبي ورفعه باطل.