يَروِي عَن ابن عباس، وابن عمر.
روى عنه شريك وأهل الكوفة.
منكر الحديث جدًّا، عَلى قِلَّة رِوايته، يَروِي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة، أَو موضوعة.
رَوَى عَن ابن عُمَر قال: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل الثوب من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله صَلى الله عَليهِ وَسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا, والغسل من الجنابة مرة, وغسل الثوب من البول مرة.