شيخ من أَهل مكة.
يَروِي عَن أَبِي الزبير.
روى عنه ابن المبارك.
كان قليل الحديث منكر الراوية، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد لأنه لم يتبين عندنا عدالته فنقبل ما انفرد به، وذاك أَنه قليل الحديث لم يتهيأ اعتبار حديثه بحديث غيره لقلته فيحكم له بالعدالة، أَو الجرح. ولا يتهيأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقينا فنقبل ما انفرد به فعسى نحل الحرام، أَو نحرم الحلال برواية من ليس بعدل، أَو نقول على رسول الله صَلى الله عَليهِ وَسلم ما لم يقل اعتمادا منا على رواية من ليس بعدل عندنا. كما لا يتهيأ إطلاق الجرح على من لم يستحقه فأحرى [بإحدى] الأسباب التي ذكرتها من أنواع الجرح في أول الكتاب. وعائذ بالله عز وجل عن هاتين الخصلتين أن نجرح العدل من غير علم، أَو نعدل المجروح من غير يقين. ونسأل الله عز وجل الستر.