وهذا باطل لاَ أصل له، رَواه عنه ابن أبي فديك.
وروى إبراهيم هذا عن عُمَر بن سعيد بن سُريج (1) ، عن الزُّهْريّ، عن عروة، عَن عَائشة، عن النبي صَلى الله عَليهِ وَسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ.
أخبرناه السامي، قال: حَدَّثنا إسماعيل بن أَبي أويس، قال: حَدَّثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أَبي حبيبة.
وهذا مقلوب، ما لعائشة وذكرها في هذا الخبر معنى، إنما عروة سمع الخبر من مروان ثم من شرطي له، ثم ذهب إلى بسرة، فسمع منها.
ورَوَى عَن داود بن الحصين، عن عكرمة، عَن ابن عباس، قال: قال النبي صَلى الله عَليهِ وَسلم: إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاجلدوه عشرين، وإذا قال يا مخنث فاجلدوه عشرين.
ورَوَى عَن داود بن الحصين، عن عكرمة، عَن ابن عباس، قال: قال النبي صَلى الله عَليهِ وَسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه.
حَدَّثنا بالحديثين محمد بن إِسحاق الثقفي، قال: حَدَّثنا محمد بن رافع، قال: حَدَّثنا ابن أبي فديك، قال: حَدَّثنا إبراهيم بن إسماعيل.
(1) تصحف في المطبوع إلى:"شريح"، وأثبتناه عن"المؤتلف والمختلف"للدارقطني 3/1272، و"الإكمال"4/273، و"توضيح المشتبه"5/325، و"تبصير المُنتَبِه"2/779، و"لسان الميزان"6/113، وفيه قال ابن حَجَر: هو عُمر بن سعيد بن سُريج, بسين مُهملة، لا بشين مُعجمة , نُسِب إلى الجَدِّ.