فهرس الكتاب

الصفحة 1722 من 1956

رَوَى عَن الحجاج بن أرطأة، عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر، قال: قال النبي صَلى الله عَليهِ وَسلم: لا مهر دون عشرة دراهم.

حَدَّثناه ابن قَحطَبة، قال: حَدَّثنا زكريا بن يحيى الرسعني، قال: حَدَّثنا أبو المغيرة، قال: حَدَّثنا مبشر بن عُبَيد هكذا قاله أبو المغيرة.

وحَدَّثناه محمد بن أَحمد بن أَبي عون، قال: حَدَّثنا علي بن حُجْر، قال: حَدَّثنا بقية عن مبشر بن عُبَيد بمثله.

وحَدَّثنا أبو يعلى، قال: حَدَّثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال، حدثني بقية قال، حدثني مبشر بن عُبَيد، عَن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليهِ وَسلم: لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم.

وهنا [هذا] التخليط من مبشر بن عُبَيد، كان يحدث هكذا ومرة هكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت