حَدَّثناه الحسن بن سفيان، قال: حَدَّثنا عبد الله بن عُمَر بن أَبَان، قال: حَدَّثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث.
وهذا متن مقلوب إنما هو عن نافع، عَن ابن عُمَر في حديثه الطويل: وأن يلبس ثوبا فيه ورس، أَو زعفران، فإما ذكره المهاجرين وخصوصيته إياهم دون الأنصار وغيرهم من المسلمين فهو كذب لم يخص المصطفى صَلى الله عَليهِ وَسلم بهذا الحكم أحدا من المسلمين دون غيرهم إلا النساء، وإنما حرم على من أحرم أن يلبس ثوبا مصبوغا بورس، أَو زعفران فيشبه أن يكون أشعث أراد أن يختصر من الحديث شيئا فإذا أَنه قد أقلبه وغير معناه.