1120 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِّيُّ ، ثنا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:"ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ ، وَالْوِتْرُ ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ"
قَالَ الْحَاكِمُ:"الْأَصْلُ فِي هَذَا حَدِيثُ الْإِيمَانِ وَسُؤَالُ الْأَعْرَابِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ:"لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"، وَحَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِهَا فِي الصَّحِيحِ"