7599 - أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الدَّقَّاقُ ، بِهَمْدَانَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:"إِذَا دَخَلَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِكَ وَلَا مِنْ أَظْفَارَكَ حَتَّى تُذْبَحُ أُضْحِيَّتِكَ"
"هَذَا شَاهِدٌ صَحِيحٌ لِحَدِيثِ مَالِكٍ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا"