7127 - أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ * عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ ، بِبَغْدَادَ ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، - [199] - عَنْ ** عَطَاءِ بْنِ *** عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ"
حاشية
حاشية الشقيري:
* كذا جاء بالنسخ (أ) و (ب) و (ج) ، والصواب أن"بْنُ"هنا زائدة ، لأن اسم شيخ الحاكم هو"عبيد الله بن محمد بن أحمد البلخي"، وكنيته"أبو الحسين"، ويروي في كتاب المستدرك عن شيخه الوحيد"محمد بن إسماعيل السلمي"كما جاء في الأحاديث التي برقم 245 و 780 و 1610 و 2049 و 2090 و 3036 و 3915 و 5681 و 5685 و 5895 و 7566 و 7977 و 8113 .
** صوابه:"بْنِ"، كما جاء في النسخ (أ) و (ب) و (ج) .
*** صوابه:"عَنْ"، كما جاء في النسخ (أ) و (ب) و (ج) .
-ويستدرك رواية الحاكم لهذا الحديث على إتحاف المهرة - الحديث رقم 19590 (ج15/ص407) - .