8060 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ ، ثَنَا إِسْحَاقُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَقَالَ:"لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ"قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ ، جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:"أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ؟"فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ هَذَا حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: { إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } [النساء: 176] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:"فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
"هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"