1129 - أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ - [435] - بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ"
"هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"وَقَدْ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَبَكْرُ بْنُ وَائِلٍ عَلَى رَفْعِهِ أَمَّا حَدِيثُ الزُّبَيْدِيِّ