فهرس الكتاب
1141 - مَا أَخْبَرْنَاهُ أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى ، ثنا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا أَبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ * إِلَّا - [438] - فِي آخِرِهِنَّ"
"وَهَذَا وِتْرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ"
"وَعَنْهُ أَخَذَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ"
حاشية
حاشية الشقيري:
* كذا جاء في كتاب إتحاف المهرة - الحديث رقم 21671 (ج16/ص1087) - ، وصوابه:"لَا يَقْعُدُ"، كما جاء في النسختين (أ) و (ب) ، وفي الأصول الخطية لإتحاف المهرة نقلا عن حاشيتهم ، وفي سنن البيهقي - جماع أبواب صلاة التطوع ، باب من أوتر بخمس أو ثلاث لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن - حيث روى الحديث عن شيخه الحاكم .