3690 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ، وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ } [الأحزاب: 52] قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ:"مَا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ"
"هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"