فهرس الكتاب
6446 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا فَرَضَ عُمَرُ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِي أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةٍ ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ ، لِمَ تَفْرِضُ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، وَتَفْرِضُ لِي أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةٍ ؟ وَاللَّهِ مَا شَهِدَ أُسَامَةُ مَشْهَدًا غِبْتُ عَنْهُ وَلَا شَهِدَ أَبُوهُ مَشْهَدًا غَابَ عَنْهُ أَبِي ، قَالَ:"صَدَقْتَ يَا بُنَيَّ ، وَلَكِنِّي أَشْهَدُ لَأَبُوهُ كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ ، وَلَهُوَ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ"
"صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، فَإِنْ تَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ لِأُسَامَةَ فَلْيَعْلَمْ أَنِّي إِنَّمَا خَرَّجْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا شَهَادَةُ عُمَرَ لِابْنِهِ أَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ أُسَامَةُ مَشْهَدًا إِلَّا شَهِدْتُهُ ، وَهَذِهِ مِنْ أَجْلِ فَضَائِلِ ابْنِ عُمَرَ ، وَالثَّانِي أَنَّ الشَّيْخَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ خَرَّجَا أَكْثَرَ مَا رُوِيَ مِنْ فَضَائِلِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْمَسَانِيدِ ، فَأَنَا أَجْتَهِدُ فِي تَحْصِيلِ خَبَرِ مُسْنَدٍ صَحِيحٍ لَمْ يُخَرِّجَاهُ"