فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 202

وقال بعضهم: لها تعلق تنجيزي حادث وهو تخصيص زيد بالطول مثلا حين يوجد بالفعل.

فعلى هذا يكون لها ثلاث تعلقات، لكن التحقيق أن هذا الثالث ليس تعلقا بل هو إظهار للتعلق التنجيزي القديم وتعلق القدرة والإرادة عام لكل ممكن حتى إن الخطرات التي تخطر على قلب الشخص مخصصة بإرادته تعالى ومخلوقة بقدرته تعالى كما ذكره الشيخ الملوي بعض كتبه.

(وللإرادة تعلقان) : أي: على التحقيق كما سيأتي.

(وهو صلاحيتها للتخصيص) : أي: للممكن بأي ممكن من الممكنات ولو غير الذي وجد عليه فيما لا يزال بخلاف التعلق التنجيزي فهو مختص بما وجد عليه الممكن فيما لا يزال.

(فزيد إلخ) : مفرع على عموم قوله صلاحيتها للتخصص.

(باعتبار صلاحية الإرادة) : أي: باعتبار تعلقها التنجيزي لأنه لا يتخلف كما علم مما مر.

(فهي صالحة إلخ) : تفريع ثان التفريع الأول.

(باعتبار التعلق الصوحي) : لا حاجة لذلك بعد قوله:"فهي صالحة"المغني عن ذلك وقد يقال: مراده لذلك أن صلاحيتها لما ذكر بقطع النظر عن التعلق التنجيزي ولو عبر بذلك لكان أظهر.

(ولها تعلق إلخ) : كان عليه أن يقول:"وتعلق إلخ"بإسقاط الجار والمجرور كما لا يخفى على المتأمل.

(تخصيص الله إلخ) : قد تقدم أن في كون التخصيص تأثيرا أو لا خلافا والصحيح الأول.

(بالصفة التي إلخ) : أراد بالصفة ما يشمل كونه في مكان كذا وزمان كذا وجهة كذا ونجو ذلك.

(فالعلم إلخ) : مفرع على ما قبله.

(فتخصيصه إلخ) : مفرع على التفريع قبله أو تفريع ثان التفريع الأول وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت