عليهم وعلى رئيسهم الأعظم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين وقد تمت الخمسون عقيدة بأدلتها الشريفة.
(فلأنهم لو كتموا إلخ) : فيه ما مر.
(ولا يصح أن نكتم العلم) : لعل الصواب ولا يصح أن نؤمر بكتم العلم.
(لأن كاتمه ملعون) : أي كما في الحديث: (( كاتم العلم ملعون ) )وهو محمول على من كتمه عن مستحقه وقد تعين وقد نصوا على أنه لا يجب على العالم أن يعلم الناس من غير طلب منهم ما لم يكن الواقع أمرا منكرا وإلا لزمه ذلك إزالة للمنكر فيجب على من رأى شخصا يمحق هيئة الصلاة مثلا أن يعلمه و'ن لم يسأله في ذلك.
(فتعين إلخ) : مرتب على محذوف والتقدير وإذا ثبت أنه لا يصح أن نؤمر بكتم العلم بطل ما أدى إليه وهو كتمانهم فتعين إلخ.
(فلأنهم لو انتفت) : إشارة إلى قياس استثنائي وتقريره واضح مما مر.
(لكن إقامة الحجج إلخ) : الأظهر أن يقول لكن عدم قدرتهم على ذلك ممنوع لأن القرآن دل على إقامتهم الحجج على الخصم.
(في غير موضع) : أي كما في قوله تعالى: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125] إلى غير ذلك من الآيات.
(وقوع الأعراض البشرية) : أي التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم القلية كما تقدم.
(زيادة) : أي سبب زيادة كما لا يخفى.
(ولأجل أن يتصلى إلخ) : لعله توهم أنه قال قبل لزيادة إلخ فعطف عليه قوله ولأجل أن يتسلى إلخ.
(على رئيسهم) : أي أعظمهم فقوله بعد الأعظم توكيد أو تفسير.
ولنذكر لك شيئا مما يجب اعتقاده من الأمور التي أدلتها سمعية فاعلم أنه