فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 202

(فهو معنى آخر إلخ) : محط الفائدة قوله:"ليس مرادا إلخ"وإلا فكونه معنى لآخر لا خفاء فيه حتى يحتاج لذكره.

(فلا يشتبه) : أي: فلا يلتبس لأن اشتباه أمر بآخر اختلاطه به بحيث لا يتميز عنه.

(الأمر) : أل فيه للجنس فشمل الأمرين فكأنه قال فلا يشتبه عليك الأمران أي: أحدهما بالآخر.

(نعم لو قيل إلخ) : استدراك على قوله:"ليس مرادا إلخ الموهم"أنه لا يكون مرادا فيه أصلا.

(اعتقاد قدرة الله) : أي: اعتقاد ثبوتها فهو على تقدير مضاف.

(على ذلك) : اسم الإشارة هنا فيما بعد عائد على الاعتقاد.

(ففرق إلخ) : مفرع على قوله:"فإذا قيل هنا إلخ"مع قوله نعم لو قيل يجب إلخ وقوله بين أن يقال إلخ أي: بين قولهم يجب اعتقاد كذا إلخ، وبين قولهم العلم إلخ إن قلت معنى القول التلفظ ولا معنى للفرق بين التلفظين قلت يجاب عن ذلك بتقدير مضاف والتقدير ففرق بين متعلق أن يقال اعتقاد كذا واجب وبين متعلق أن يقال العلم إلخ والمتعلق هو المقول وقريب من ذلك أن يقال الفرق بين القولين من حيث المقول.

(اعتقاد كذا) : لفظ كذا في هذا التركيب ونحوه كناية عن شيء مخصوص فهو هنا كناية عن القدرة مثلا.

(وبين أن يقال إلخ) : لا حاجة للإتيان ببين ثانيا إلا مجرد التوكيد ولم يقل:"وبين أن يقال كذا واجب"على نسق ما قبله لأنه لو قال ذلك لورد عليه أنه شامل لأن يقال الصلاة واجبة ونحو ذلك مع أنه لا فرق بينه وبين ذلك.

(مثلا) : أي: أو والقدرة أو نحوها فالقصد به إدخال ذلك لا نحو الصلاة كما علمت.

(لأنه إذا قيل إلخ) : هذا تعليل لقوله ففرق إلخ لكنه يغني عنه المفرع عليه لأن المعروف أن المفرع عليه علة في التفريع.

(فاحرص على الفرق إلخ) : أي: احتفظ عليه بينهما أي: بين القولين السابقين.

(ولا تكن إلخ) : لو قدم هذه العبارة مع قوله قال السنوسي إلخ عند الكلام على التقليد لكان أنسب كما لا يخفى.

(في عقائد الدين) : أي: في المعتقدات التي هي من الدين والدين يطلق لغة على معان كثيرة منها الانقياد والجزاء والحساب واصطلاحا على الأحكام التي شرعها الله على لسان نبيه من حيث كونها يدان أي: ينقاد لها وتلك الأحكام تسمى أيضا ملة من حيث كونها تملى شرعا وشريعة من حيث كونها تشرع أي: تبين.

(فيكون إيمانك إلخ) : سيأتي الكلام على الإيمان في الخاتمة إن شاء الله تعالى.

(مختلفة فيه) : أي: لأن بعضهم وهو من يقول بكفاية التقليد يقول بثبوته وبعضهم وهو من يقول بعدمها يقول بعدم ثبوته.

(فتخلد في النار إلخ) : قال بعضهم الخلود في الأصل الثبات المديد دام أو لم يدم لأنه لو كان أصله الدوام لكان التأبيد في قوله تعالى: {خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [البينة: 8] تأكيدا لا تأسيسا والأصل خلافه لكن المراد هنا الدوام كما هو واضح.

(لا يكفي التقليد) أي: في الإيمان.

قال السنوسي وليس يكون الشخص مؤمنا إذا قال: (( أنا جازم بالعقائد ولو قطعت قطعا قطعا لا أرجع عن جزمي هذا ) )بل لا يكون مؤمنا حتى يعلم كل عقيدة من هذه الخمسين بدليلها وتقديم هذا العلم فرضا كما يؤخذ من شرح العقائد لأنه جعله أساسا ينبني عليه غيره فلا يصح الحكم بوضوء شخص أو صلاته إلا إذا كان عالما بهذه العقائد أو جازما بها على الخلاف في ذلك.

(قال السنوسي إلخ) : القصد من نقل هذه العبارة تأييد قوله:"فيكون إيمانك إلخ".

(إذا قال أنا جازم بالعقائد) : أي: من غير أدلتها كما يؤخذ مما بعد.

(ولو قطعت إلخ) : أي: ولو توعدني شخص بالتقطيع لا أرجع فليس المراد أنه لو قطع بالفعل لا يرجع كما هو ظاهر.

(قطعا قطعا) : كلاهما توكيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت