فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 128

الفضل، أما إذا لم يترتب على أداء القيمة من جنسه ربا الفضل، فلا مانع من أن يكون الوفاء

بقيمته من جنسه، سواء اتفق الناس على ترك التعامل بهذا النقد أو لم يتفقوا (1) .

جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي:"ما لم يكن القرض فلوسًا أو دراهم مكسرة فيحرمها"

السلطان -أي يمنع التعامل بها- ولو لم يتفق الناس على ترك التعامل بها فإن كانت كذلك فله -

أي المقرض- قيمته أي القرض المذكور وقت قرض نصا، لأنها تعيبت في ملكه، وسواء نقصت

قيمتها قليلًا أو كثيرًا، وتكون القيمة من غير جنسه أي القرض، إن جرى فيه أي أخذ القيمة من

جنسه ربا فضل، بأن اقترض دراهم مكسرة وحرمت وقيمتها يوم القرض انقص من وزنها، فإنه

يعطيه بقيمتها ذهبا" (2) ."

(1) البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس: كشاف القناع على متن الإقناع، دار الفكر، بيروت - لبنان، 1402 ه،

1982 م، ج 3، ص 301، وابن قدامة: المغني، ج 4، ص 365، وابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدَّيْن إبراهيم بن محمد بن

عبد الله بن محمد: المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي، بيروت، 1980 م، ج 2، ص 164, وابن تيمية، مجد الدَّيْن

أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار الكتب

العلمية، بيروت- لبنان، ط 1، (1419 ه- 1999 م) ، ج 2، ص 216.

(2) البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس: شرح منتهى الإرادات، دار الفكر، بيروت- لبنان، ج 2، ص 226.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت