فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 128

1 -إن هذا الرأي هو الأقرب للعدالة والإنصاف، فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما

وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، والله تعالى يأمر بالقسط.

2 -إن فيه رفعًا للضرر عن كل من الدائن والمدين، فلو أقرضه مالًا فنقصت قيمته، وأوجبنا

عليه قبول المثل عددًا تضرر الدائن، لأن المال الذي تقرر له ليس هو المستحق إذ أصبح

بعد نقصان القيمة معيبًا بعيب النوع المشابه لعيب العين المعينة، حيث إن عيب العين

المعينة هو خروجها عن الكمال بالنقص، وعيب الأنواع نقصان قيمتها، ولو أقرضه مالًا

فزادت قيمته وأوجبنا عليه أداء المثل عددًا تضرر المدين، لإلزامه بأداء زيادة عما أخذ

والقاعدة الشرعية الكلية أنه لا ضرر ولا ضرار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت