بزواله" [1] ، و"ما أحل إلا لضرورة أو حاجة، يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، وَيُزَالُ بِزَوَالِهَا" [2] ."
8 -أن لا يكون الاستضعاف مبطلًا لحق الغير:
وهي من القواعد المقررة لدى الفقهاء، ومن صيغها: الاضطرار لا يبطل حق الغير [3] ، والإباحة للاضطرار لا تُنَافِي الضَّمَانَ [4] ، و"الضرورة إلى مال الغير لا تُسقط الضمان" [5] ، و"يُباح أخذ مال الغير عند الضرورة بشرط الضمان" [6] .
وهذا الضمان لحق الغير لا يقتصر على المال.
(1) انظر: الأشباه والنظائر، 1/ 85، ودرر الحكام، 1/ 35، شرح القواعد الفقهية، 1/ 189، والمجموع شرح المهذب، 2/ 365.
(2) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 2/ 166.
(3) انظر: درر الحكام، 1/ 38، وقواعد الفقه، 1/ 60.
(4) انظر: حاشية ابن عابدين، 6/ 338، تاج العروس، السيد محمد مرتضى الزبيدي، دار ليبيا: بنغازي، ط 1، د. ت، 5/ 250، والكافي، 1/ 188، ومطالب أولى النهى مطالب أولى النهى، مصطفى السيوطي الرحيبانى، المكتب الإسلامي: دمشق، ط 1، 1961 م، 6/ 320.
(5) الاستذكار، 7/ 213.
(6) الْجَوْهَرَة النَّيِّرَة شرح مختصر القدوري، محمد بن علي الحدادي، المطبعة الخيرية: القاهرة، ط 1، 1322 هـ، 1/ 177.